الشيخ عبد النبي النمازي

28

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)

ولابدّ فيما عدا شهر رمضان من التعيين ؛ بمعنى قصد صنف الصوم المخصوص ، كالكفّارة والقضاء والنذر المطلق ، بل المعيّن أيضاً على الأقوى ( 6 ) ، ويكفي التعيين الإجمالي ، كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً ، فقصد ما في الذمّة ، فإنّه يجزيه .

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 644 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 76 / السطر 5 . ( 3 ) منتهى المطلب 2 : 557 / السطر 25 . ( 4 ) التنقيح الرائع 1 : 349 . ( 5 ) المبسوط 1 : 277 - 278 ، شرائع الإسلام 1 : 168 ، مختلف الشيعة 3 : 234 ، الدروس الشرعية 1 : 267 ، مسالك الأفهام 2 : 8 ، التنقيح الرائع 1 : 349 - 350 .